الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020
يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم (83) لسنة 2008، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
الملحق
المعادلة (أ) :-
أولاً: يحتسب مبلغ التكافل على النحو التالي:-
مبلغ التكافل بسقف لا يتجاوز سبعين ألف دينار = عدد المشتركين وبحد أقصى عشرة آلاف × ) )ش 1X ك1 (+ )ش2X ك2( + )ش3X ك3)+ )ش4Xك4) ) وذلك وفق الجدول التالي:
فترة الاشتراك/بالشهر
عدد أشهرالاشتراك (ش)
معامل التكافل
دينار/شهر لكل مشترك
ش/1
1-60
ك/1
0,06
ش/2
61-120
ك/2
0,03
ش/3
121-180
ك/3
0،02
ش/4
أكثر من 180
ك/4
0،015
ثانياً: يحتسب توزيع اقتطاع المساهمات على المشتركين على النحو التالي:-
يقتطع مبلغ التكافل من أرصدة جميع مشتركي الصندوق بالتساوي وبسقف لا يتجاوز سبعة دنانير ونصف من رصيد كل مشترك لكل حالة استحقاق.
المعادلة (ب) :-
أولاً: يحتسب مبلغ التكافل على النحو التالي:-
مبلغ التكافل بسقف لا يتجاوز خمسين ألف دينار = "س" + "ص" على ألا يتجاوز "ق"، بحيث أن:
س= مقدار مبلغ التكافل وفق المعادلة التالية:-
مبلغ التكافل = عدد المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام × عدد أشهر الاشتراك الكلي في الصندوق وبحد أقصى (50) شهراً × (10) دنانير بحد أقصى على كل مشترك × 2%
ص= مقدار مبلغ التكافل وفق المعادلة (أ) باحتساب عدد أشهر الاشتراك بعد نفاذ أحكام هذا النظام وباحتساب عدد المشتركين بعد صدوره فقط.
ق= هو الحد الأقصى لمبلغ التكافل وفق المعادلة التالية:
مبلغ التكافل وبحد أقصى خمسين ألف دينار = عدد المشتركين الكامل وبحد أقصى (5000) مشترك × عدد أشهر الاشتراك الكلي في الصندوق وبحد أقصى (50) شهراً × (10) دنانير بحد أقصى على كل مشترك × 2%
ثانياً: يحتسب توزيع اقتطاع المساهمات على المشتركين على النحو التالي:-
يستوفى المبلغ "س" من المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام فقط.
يستوفى المبلغ " ص" من المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام فقط.
في حالة أن "س" + "ص" كانت أكبر من "ق" عند احتساب مبلغ التكافل، يوزع عبء تحمل اقتطاع مساهمات مبلغ التكافل على أرصدة المشتركين وفق الآتي:
عبء الاقتطاع من أرصدة المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام :ن × س ÷ عدد المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
عبء الاقتطاع من أرصدة المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام :ن × ص ÷ عدد المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام.
وذلك باحتساب "ن" وفق المعادلة التالية: ن (نسبة مؤية) = ق÷ (س+ص)