التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020

يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم (83) لسنة 2008، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها . الملحق المعادلة (أ) :- أولاً: يحتسب مبلغ التكافل على النحو التالي:- مبلغ التكافل بسقف لا يتجاوز سبعين ألف دينار = عدد المشتركين وبحد أقصى عشرة آلاف × ) )ش 1X ك1 (+ )ش2X ك2( + )ش3X ك3)+ )ش4Xك4) ) وذلك وفق الجدول التالي: فترة الاشتراك/بالشهر عدد أشهرالاشتراك (ش) معامل التكافل دينار/شهر لكل مشترك ش/1 1-60 ك/1 0,06 ش/2 61-120 ك/2 0,03 ش/3 121-180 ك/3 0،02 ش/4 أكثر من 180 ك/4 0،015 ثانياً: يحتسب توزيع اقتطاع المساهمات على المشتركين على النحو التالي:- يقتطع مبلغ التكافل من أرصدة جميع مشتركي الصندوق بالتساوي وبسقف لا يتجاوز سبعة دنانير ونصف من رصيد كل مشترك لكل حالة استحقاق. المعادلة (ب) :- أولاً: يحتسب مبلغ التكافل على النحو التالي:- مبلغ التكافل بسقف لا يتجاوز خمسين ألف دينار = "س" + "ص" على ألا يتجاوز "ق"، بحيث أن: س= مقدار مبلغ التكافل وفق المعادلة التالية:- مبلغ التكافل = عدد المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام × عدد أشهر الاشتراك الكلي في الصندوق وبحد أقصى (50) شهراً × (10) دنانير بحد أقصى على كل مشترك × 2% ص= مقدار مبلغ التكافل وفق المعادلة (أ) باحتساب عدد أشهر الاشتراك بعد نفاذ أحكام هذا النظام وباحتساب عدد المشتركين بعد صدوره فقط. ق= هو الحد الأقصى لمبلغ التكافل وفق المعادلة التالية: مبلغ التكافل وبحد أقصى خمسين ألف دينار = عدد المشتركين الكامل وبحد أقصى (5000) مشترك × عدد أشهر الاشتراك الكلي في الصندوق وبحد أقصى (50) شهراً × (10) دنانير بحد أقصى على كل مشترك × 2% ثانياً: يحتسب توزيع اقتطاع المساهمات على المشتركين على النحو التالي:- يستوفى المبلغ "س" من المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام فقط. يستوفى المبلغ " ص" من المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام فقط. في حالة أن "س" + "ص" كانت أكبر من "ق" عند احتساب مبلغ التكافل، يوزع عبء تحمل اقتطاع مساهمات مبلغ التكافل على أرصدة المشتركين وفق الآتي: عبء الاقتطاع من أرصدة المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام :ن × س ÷ عدد المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام. عبء الاقتطاع من أرصدة المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام :ن × ص ÷ عدد المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام. وذلك باحتساب "ن" وفق المعادلة التالية: ن (نسبة مؤية) = ق÷ (س+ص)

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية