الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون نقابة المهندسين.
النقابة
:
نقابة المهندسين .
المجلس
:
مجلس النقابة .
الصندوق
:
صندوق التكافل الاجتماعي .
العضو
:
عضو النقابة .
المشترك
:
العضو المنتسب للصندوق والمسدد لرسوم الاشتراك.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس
:
رئيس اللجنة .
مبلغ التكافل الاجتماعي
:
المبلغ المالي الذي يستحقه المشترك او المستفيد وفقا لأحكام هذا النظام .
اللجنة الطبية
:
اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس .
العجز
:
الحالة الدائمة التي تمنع صاحبها من خدمة نفسه بنفسه وفقا لما تقدره اللجنة الطبية.