التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020

أ- يدفع العضو عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير. ب- يدفع المشترك (150) مائة وخمسين دينارا بدل اشتراك في الصندوق. ج- يقتطع من رصيد كل مشترك مقدار مساهمته في مبلغ التكافل الاجتماعي الذي يتم صرفه عن كل حالة وفاة او عجز وفقا لأحكام هذا النظام . د- يلتزم المشترك بأن يتابع بنفسه مقدار رصيده في الصندوق والمحافظة عليه وبأن يتابع تحديث بياناته بما في ذلك بيانات الاتصال. هـ-1- ينذر المشترك لرفع رصيده برسالة عبر بريده الإلكتروني الذي قام بتزويده للصندوق عند انخفاض رصيده عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام، ويزول مفعول الإنذار في حال رفع المشترك رصيده لذلك الحد. 2- لا يحق للمشترك الاحتجاج بعدم إنذاره في حال عدم تزويد الصندوق بعنوان بريده الإلكتروني أو تغييره أو تعرضه لاشكالات تقنية. و- تعلق عضوية المشترك حكماً إذا بلغ رصيده خمسة وعشرين ديناراً فما دون، ولا يستحق هو أو المستفيدون مبلغ التكافل الاجتماعي طيلة فترة تعليق عضويته، بما في ذلك حالة وفاته أو إصابته بالعجز الكلي. ز- للمشترك المعلقة عضويته تفعيل عضويته من جديد شريطة دفعه ما ترتب على المشتركين من مساهمات خلال فترة التعليق، وعشرة دنانير بدل خدمات ادارية. ح- إذا استمرت فترة تعليق العضوية ثلاثة أشهر يفصل المشترك حكماً. ط- للمشترك المفصول وفقاً للفقرة (ح) من هذه المادة استرداد عضويته في الصندوق خلال ستة أشهر من تاريخ فصله شريطة تسديد ما ترتب على المشتركين من مساهمات خلال فترتي تعليق العضوية والفصل، وخمسة وعشرين دينارا بدل خدمات ادارية. ي- يفقد المشترك عضويته في الصندوق حكما بعد مضي ستة أشهر، وفي حال رغبته بالعودة فعليه ان يقدم طلبا جديدا وفقا لأحكام هذا النظام. ك- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بناء على طلب خطي منه وفي هذه الحالة:- 1- لا تسقط عنه المساهمات المترتبة عليه للصندوق، كما يحمل مبلغ خمسة وعشرون دينار بدل خدمات ادارية. 2- يسترد العضو ما تبقى له في رصيده من الصندوق. 3- في حال رغبته بالعودة فعليه ان يقدم طلبا جديدا وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية