الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الجمارك.
الدائرة
:
دائرة الجمارك.
المدير
:
مدير عام الدائرة.
المديرية
:
مديرية التعريفة والاتفاقيات في الدائرة.
القرار الأوّلي
:
القرار المسبق الصادر بتصنيف التعريفة أو قواعد المنشأ لبضائع سيتم استيرادها أو تصديرها وفقاً لأحكام هذا النظام.
مقدّم الطلب
:
المستورد أو المصدر أو من يمثلهم .
صاحب القرار
:
الشخص المستفيد من القرار الأوّلي.
المعلومات السرية
:
المعلومات أو البيانات المتعلقة بالبضاعة والتي يصرح عنها مقدّم الطلب بهذه الصفة، ولا تعتبر المعلومات المتاحة لإطلاع العامة عليها من قبيل المعلومات السرية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.