التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4096
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020

-أ- يصدر القرار الأوّلي من المدير بناءً على تنسيب المديرية ويكون ملزمًا للدائرة وصاحب القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره. ب- يلتزم صاحب القرار الأوّلي بإبلاغ الدائرة بأي تغييرات أو مستجدات تطرأ على المعلومات أو البيانات التي قدمها للحصول على القرار الأوّلي والتي يحتمل أن تؤثر على محتوى القرار بعد تاريخ نفاذه، وعلى الدائرة في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإلغاء القرار أو تعديله وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ج- يجب أن يتضمن القرار الأوّلي المعلومات التالية:- 1-رقم القرار وتاريخه. 2-مدة تطبيقه وحق صاحب القرار في طلب إعادة النظر فيه. 3-المعلومات ذات الطبيعة غير السرية. 4-تصنيف التعريفة الجمركية أو قواعد المنشأ المطبقة. 5-وصفاً دقيقاً للبضاعة.

الإحالة

المادة 9 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية