التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4096
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. المديرية : مديرية التعريفة والاتفاقيات في الدائرة. القرار الأوّلي : القرار المسبق الصادر بتصنيف التعريفة أو قواعد المنشأ لبضائع سيتم استيرادها أو تصديرها وفقاً لأحكام هذا النظام. مقدّم الطلب : المستورد أو المصدر أو من يمثلهم . صاحب القرار : الشخص المستفيد من القرار الأوّلي. المعلومات السرية : المعلومات أو البيانات المتعلقة بالبضاعة والتي يصرح عنها مقدّم الطلب بهذه الصفة، ولا تعتبر المعلومات المتاحة لإطلاع العامة عليها من قبيل المعلومات السرية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية