التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4103
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 410320 تشرين الأول 2020

أ- يدفع الصندوق التعويضات التالية:- 1- عشرة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي يتوفى أثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة. 2- عشرون ألف دينار لعائلة الشهيد وفقا للتعريف المخصص له في قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية. 3- توزع المبالغ المشار اليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على الورثة حسب استحقاقهم الشرعي . ب- إذا أصيب المشترك بعجز أثناء تكليفه بالعمل في القوات الدولية الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة أو بمهام خارجية خاصة، فيدفع له تعويض يعادل نسبة العجز المقررة من المرجع الطبي المختص من مقدار التعويض المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- لا يؤثر دفع مبالغ التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على أي مبالغ أو تعويضات يحصل عليها المشترك أو عائلته وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في المملكة أو من اي جهة داخل المملكة أو خارجها. د- للمدير بناءً على تنسيب اللجنة تعديل مبالغ التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالتخفيض أو الزيادة إلى الحد الذي يراه مناسباً .

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية