التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4103
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 410320 تشرين الأول 2020

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : دائرة المخابرات العامة. المدير : مدير عام الدائرة. الصندوق : صندوق التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. المشترك : الضابط أو الفرد أو المكلف وفقا للتعريف المخصص لكل منهم في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية وقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة والمستخدمين المدنيين بعقود أو برواتب مقطوعة في الدائرة. اللجنة : لجنة ادارة الصندوق. الرئيس : رئيس اللجنة. العائلة : أسرة المشترك ممن يرثهم ويرثونه شرعاً.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية