التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4103
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 410320 تشرين الأول 2020

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) يشكلها المدير من خمسة ضباط على أن يكون الأقدم في الرتبة رئيساً للجنة ويكون الضابط الذي يليه بالأقدمية نائبا للرئيس . ب- يسمي المدير من بين اعضاء اللجنة سكرتيراً لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس .

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية