التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 93، ص 4108
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 93ص 410820 تشرين الأول 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـون : قانون الضمان الاجتماعي. المؤمن عليها : المؤمن عليها المنتفعة من تأمين الأمومة وفق أحكام القانون. الطفــل : كل مولود لم يتجاوز عمره (60) شهراً. دار الحضانة : المنشأة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم والمرخصة وفقاً للتشريعات النافذة. المنـــزل : منزل أسرة الطفل أو أي منزل آخر يستقبل الطفل لرعايته والعناية به. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 93، ص 4108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية