الجريدة الرسميةالعدد 93ص 410820 تشرين الأول 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانـون
:
قانون الضمان الاجتماعي.
المؤمن عليها
:
المؤمن عليها المنتفعة من تأمين الأمومة وفق أحكام القانون.
الطفــل
:
كل مولود لم يتجاوز عمره (60) شهراً.
دار الحضانة
:
المنشأة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم والمرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.
المنـــزل
:
منزل أسرة الطفل أو أي منزل آخر يستقبل الطفل لرعايته والعناية به.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.