التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 93، ص 4108
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 93ص 410820 تشرين الأول 2020

يشمل هذا النظام برامج الحماية الاجتماعية التالية: - أ- برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة. ب- برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل. ج- برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 93، ص 4108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية