التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 93، ص 4108
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 93ص 410820 تشرين الأول 2020

يتم صرف بدل رعاية الطفل وفقاً لما يلي:- أ-تقديم طلب من المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء اجازة الأمومة على أن يوقف هذا البدل عند اكمال الطفل (60) شهراً من عمره. ب-يصرف البدل اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب. ج-للمؤمن عليها طلب بدل رعاية طفل عن كل طفل في حال ولادة التوائم أو الولادة مرتين في السنة الواحدة. د-للمؤمن عليها الانتفاع من بدل رعاية الطفل وفق أحكام هذا النظام مهما بلغ عدد ولاداتها. هـ- يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (60) شهراً من عمره. و- يحدد بدل رعاية الطفل وفق أجر المؤمن عليها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 93، ص 4108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية