الجريدة الرسميةالعدد 93ص 410820 تشرين الأول 2020
يتم صرف بدل رعاية الطفل وفقاً لما يلي:-
أ-تقديم طلب من المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء اجازة الأمومة على أن يوقف هذا البدل عند اكمال الطفل (60) شهراً من عمره.
ب-يصرف البدل اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب.
ج-للمؤمن عليها طلب بدل رعاية طفل عن كل طفل في حال ولادة التوائم أو الولادة مرتين في السنة الواحدة.
د-للمؤمن عليها الانتفاع من بدل رعاية الطفل وفق أحكام هذا النظام مهما بلغ عدد ولاداتها.
هـ- يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (60) شهراً من عمره.
و- يحدد بدل رعاية الطفل وفق أجر المؤمن عليها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.