التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 93، ص 4108
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 93ص 410820 تشرين الأول 2020

أ- للمجلس تشكيل لجنة أو لجان من موظفي المؤسسة لغايات تطبيق البرنامج المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام على أن تحدد مهامها وصلاحياتها ومكافآتها بموجب قرار تشكيلها . ب- يجوز أن يكون من بين أعضاء هذه اللجان أعضاء خارجيون من الجهات الرسمية والأهلية والمجتمع المحلي.

الإحالة

المادة 9 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 93، ص 4108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية