الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 22051 حزيران 2005
أ- يكون للمركز مجلس امناء يسمى ( مجلس امناء المركز ) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية ساميــة وعدد من الاعضاء لا يتجاوز الستة يتم تعيينهم بقرار من الرئيس .
ب- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 22051 حزيران 2005
الإحالة
المادة 4 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 39 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2205)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.