التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 39 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 22051 حزيران 2005

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ-جمع الوثائق عن الاردن وآل البيت بما في ذلك المراسلات والمذكرات الشخصية والملفات الرسمية والخاصة والمخطوطات بأنواعها وكل ما هو مطبوع او مخطوط او جمع صور عن أي منها على شكل ميكروفيلم او فوتوستات او مايكروفيش او ما يستجد. ب-حفظ المخطوطات والنسب الشريف لآل البيت. ج-المحافظة على الوثائق الهاشمية والتسجيلات وصيانتها وتصنيفها. د-جمع الصور والوثائق التاريخية المأخوذة للاردن وآل البيت حسبما تسمح الظروف بذلك. هـ-حفظ هذه المجموعات من الوثائق التاريخية والمخطوطات والصور وتوثيقها وفهرستها وتصنيفها وفقا للاصول العلمية المتبعة لهذه الغايات لتسهيل مهمة الباحثين الراغبين في الاستفادة منها. و-التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع المراكز العالميــــة والعربية ذات العلاقـة. ز-اجراء البحوث والدراسات واصدار نشره توثيقية واستخدام وسائل النشر والاتصال الالكترونية لصالح المركز. ح-معالجة الوثائق والمخطوطات والصور وترميمها والمحافظة عليها. ط- عقد المؤتمرات والندوات الخاصة وتنظيمها وذلك بالتعاون مع المراكز العربية والعالمية.

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 39 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية