التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 39 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 22051 حزيران 2005

أ- يعين بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للمركز ويحدد بقرار تعيينه راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل المركز ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما يكفل تحقيق اهدافه. 2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الامناء للمصادقة عليها. 3-وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل موظفي المركز وتأهيلهم. 4-اقتراح التعليمات المتعلقة بعمل المركز ورفعها لمجلس الامناء لاقرارها. 5- وضع الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على مجلس الامناء للموافقة عليه. 6-رفع تقرير دوري الى مجلس الامناء عن اعمال المركز. 7- تمثيل المركز في المحافل الدولية والمؤتمرات الخارجية والداخلية. 8-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الامناء.

الإحالة

المادة 11 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 39 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية