التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 39 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2205
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 22051 حزيران 2005

يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 8 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 39 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية