الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون حماية البيئة.
الوزارة
:
وزارة البيئة.
المديرية
:
مديرية التراخيص والحد من التلوث.
الطلب
:
أي من نماذج الحصول على التصنيف البيئي أو الموافقة أو الترخيص أو التصريح البيئي.
اللجنة
:
لجنة تقييم الأثر البيئي المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الجهات المختصة
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو جهة لها صلاحية ترخيص النشاط والمنشأة التابعة له وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
ممثل المشروع
:
المالك أو المفوض بالإدارة والتوقيع أو الوكيل القانوني لتأسيس النشاط وإدارة المنشأة التابعة له.
الأسس المرجعية
:
الوثيقة التي تقدمها الجهة الاستشارية قبل البدء بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي أو الشامل للمشروع.
ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.