الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020
أ- يلغى نظام تقييم الأثر البيئي رقم (37) لسنة 2005.
ب- تلغى تعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة لسنة 2010.
ج- تلغى تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018.
الملاحق
الملحق رقم (1)
جداول الأنشطة
الجدول رقم (1)
الفئة الأولى الأنشطة(عالية الخطورة)
النشاطات
1.
مشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية وتشمل:
مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي يزيد إنتاج المشروع فيها على 10أطنان.
مشاريع تربية البقر والجاموس والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على 500 رأس.
مشاريع تربية الخيول والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على 200 رأس.
مشاريع تربية الضأن والماعز والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على5000 رأس.
مشاريع تربية الدواجن والفر والارانب والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على250000 طير.
مشاريع تربية النعام والتي يزيد إنتاج المشروع فيها على 500 طير.
2.
استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.
3.
مصافي تكرير النفط الخام وصناعة المنتجات النفطية المكررة.
4.
المناجم والتعدين وتوسعة المناجم.
الصناعات التعدينية على سبيل المثال لا الحصر الاسمنت والجبص والكلنكر.
5.
مشاريع إنتاج الطاقة على سبيل المثال لا الحصر:
المنشآت الصناعية لإنتاج الكهرباء والبخار والماء الساخن.
المنشآت الصناعية لنقل الغاز والبخار والماء الساخن.
محطات توليد الطاقة الكهربائية.
خط نقل الطاقة الكهربائية ذو الجهد 120 كيلوفولت او اكثر.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي تزيد على 20 ميغا باستخدام الألواح الضوئية.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.
6.
مشاريع تصنيع المواد الكيميائية على سبيل المثال لا الحصر:
(المبيدات ،البيروكسيدات ،الدهانات، المذيبات ،الاسمدة، والمواد البتروكيماوية).
7.
صناعة البطاريات .
8.
مشاريع الصناعات المعدنية التي تتضمن واحدة او اكثر من العمليات التالية:
(السحب، الغلفنة،الصهر،التنقية والطلاء) على سبيل المثال لا الحصر:
-مصانع النحاس.
-مصانع الالمنيوم.
-مصانع الحديد.
9.
منشآت تصنيع آلات النقل وتصنيع محركاتها ( على سبيل المثال لا الحصر سيارات قطارات).
10.
مشاريع انشاء الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والجسور والمطارات والموانيء واحواض السفن والقوارب والمنصات البحرية ومشاريع ردم البحر و الممر المائي الذي يسمح بمرور السفن.
11.
مصانع الزجاج والألياف الزجاجية.
12.
مصانع السكر.
13.
مصانع الخميرة.
14.
مصانع الزيوت والدهون النباتية.
15.
صناعة الأسلحة والذخيرة.
16.
المسالخ.
17.
المنشآت النووية وتشمل:
المفاعل النووي.
معالجة وتخزين الوقود النووي او النفايات المشعة.
إعادة معالجة الوقود النووي المشع.
إنتاج وتخصيب الوقود النووي.
منشآت الإدارة والتخلص من الوقود النووي او النفايات المشعة.
18.
مشاريع تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها والتي تشمل أياً من :
شبكة إمدادات المياه لخدمة سكان اكثر من 100.000 نسمة.
السدود والبحيرات الاصطناعية.
منشأة لتحويل 20.000 متر مكعب من المياه.
محطات تحلية مياه البحار والأنهار.
استخراج المياه الجوفية أو مخطط إعادة تغذية المياه الجوفية صناعيا حيث يكون الحجم السنوي للمياه المستخرجة أو المعاد تغذيتها ما يعادل أو يتجاوز 3 ملايين متر مكعب.
19.
مشاريع الصرف الصحي والتي تشمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
20.
مشاريع إدارة النفايات ومعالجتها والتخلص منها والتي تشمل:
مكبات النفايات التي تستقبل 1000 طن أو أكثر من النفايات سنوياً.
المحطات التحويلية ذات السعة التخزينية 50 طناً/ يومياً أو اكثر.
منشآت استرجاع المادة بالطرق الميكانيكة والبيولوجية (MBT).
مصانع السماد العضوي الهوائي.
21.
استخدام صناعي لأنواع الوقود البديلة مثل (الإطارات، الحمأة، جفت الزيتون، الزيوت المستهلكة، النفايات الصلبة والنفايات الأخرى).
22.
مشاريع معالجة النفايات الخطرة وتصريفها وتخزينها والتي تشمل اياً من :
منشآت معالجة او تخلص من النفايات الخطرة او مكبات النفايات الخطرة.
مشاريع لإعادة تدوير البطاريات المستعملة والإطارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية المستعملة والزيوت المستهلكة.
23.
مشاريع إعادة تأهيل مواقع ومنشآت التخلص من النفايات ومعالجتها بكل أشكالها.
24.
نقل بخطوط الأنابيب ويشمل أياً من :
خط أنابيب غير بحري لنقل النفط والغاز أو المواد الكيميائية.
خط أنابيب بحري لنقل النفط أو الغاز.
تفكيك وإزالة خط أنابيب بحري لنقل النفط أو الغاز.
تفكيك وإزالة خط أنابيب غير بحري لنقل النفط أو الغاز أو المواد الكيميائية.
25.
التخزين ويشمل أياً من :
منشأة لتسييل وتخزين وإعادة تحويل الغاز او الغاز الطبيعي المسال.
تخزين النفط او المنتجات البتروكيماوية في خزانات فوق الارض.
تخزين النفط او المنتجات البتروكيماوية في خزانات تحت الارض.
26.
مصانع البروتين الحيواني.
27.
المدن الصناعية.
28.
المدن الرياضية.
29.
مصانع ومشاغل الغزل والنسيج والجلود لعمل الملابس،الأحذية،الأقمشة،الفراء،السجاد،الحقائب والتي تقوم بإحدى العمليات الآتية:
- الدباغة .
- الغسيل.
30.
مصانع البورسلان والخزف.
31.
مصانع المطاط واللدائن.
32.
مصانع الورق والكرتون.
33.
مصانع إعادة تدوير الورق والكرتون.
34.
مشاريع حرق النفايات الطبية .
الجدول رقم (2)
الفئة الثانية الأنشطة (متوسطة الخطورة)
النشاطات
1.
مشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية وتشمل:
مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 1الى10 أطنان.
مشاريع تربية البقر والجاموس والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 50 الى 500 رأس.
مشاريع تربية الخيول والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 20 الى 200 رأس.
مشاريع تربية الضأن والماعز والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 1000 الى 5000 رأس.
مشاريع تربية الدواجن والفر والأرانب والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 30000 الى 250000 طير.
مشاريع تربية النعام والتي تكون سعة إنتاج المشروع فيها من 100الى 500 طير.
2.
مصانع الألبان والأجبان.
3.
مصانع الحليب.
4.
مصانع المشروبات الروحية.
5.
مصانع الأسفنج.
6.
خلاطات الإسفلت.
7.
محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي يكون الإنتاج فيها من 5- 20 ميغا باستخدام الألواح الضوئية.
8.
المشاريع السياحية والترفيهية والتي تشمل المنتزهات و ملاعب الجولف وميادين الرماية.
9.
الأبنية المرتفعة أكثر من 15 طابقاً والمباني التجارية الكبيرة (المولات) والمواقف متعددة الطبقات.
10.
مشاريع إدارة ومعالجة النفايات والتخلص منها والتي تشمل:
مكبات النفايات التي تستقبل اقل من 1000 طن من النفايات سنويا.ً
المحطات التحويلية ذات السعة التخزينية أقل من 50 طناً/ يومياً .
منشآت استرجاع المادة (MRF).
مصانع السماد العضوي اللاهوائي.
11.
مشاريع خلط الأسمدة.
الجدول رقم (3)
الفئة الثالثة الأنشطة (محدودة الخطورة)
النشاطات
1.
مشاريع تجليس و دهان السيارات.
محلات تغير الزيوت ودراي كلين وغسيل السيارات ومراكز صيانة السيارات.
2.
مشاغل التنجيد.
3.
مشاغل الحياكة والخياطة والتطريز والتريكو.
4.
مشاغل الزجاج.
5.
مشاغل الخزف والفخار والصلصال والفسيفساء.
6.
مشاغل الغزل والنسيج لعمل الملابس والأحذية والأقمشة والفراء والسجاد والحقائب (بدون عمليات صبغ او غسيل).
7.
مشاريع تدريج وتوضيب وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه.
8.
معامل الألبان والأجبان.
9.
مطاحن الحبوب.
10.
تعبئة المواد الغذائية مثل الارز والسكر والنشا والحبوب.
11.
صناعة الشوكولاته والكاكاو والحلويات.
12.
مصانع المواد الغذائية مثل البسكويت ،السكاكر ،الشيبس ،اللحوم ،الحلاوة بالطحينية،المعكرونة والعصائر.
13.
معامل المخللات.
14.
مشاغل المجوهرات والحلي بدون صهر.
15.
معامل البلاط والرخام.
16.
معامل الطوب.
17.
مناشير الحجر.
18.
محطات تنقية قوراير المياه وتعبئة الكاسات ومصانع المياه .
19.
معامل ومصانع الثلج.
20.
مستودعات المواد الغذائية.
21.
مستودعات الأخشاب او الحديد والأسمنت.
22.
مستودعات الأدوية والمواد الطبية.
23.
مستودعات قطع غيار المركبات.
24.
المشاغل المهنية والحرفية وما تشمل من حدادة ونجارة ومخارط وتشكيل المعادن.
25.
جواريش البلاستيك.
26.
مستودعات مواد البناء.
27.
مستودعات اسطوانات الغاز.
28.
مشاغل إعداد الأطعمة.
29.
مصانع البلاستيك.
30.
مصانع و معامل خلط المنظفات.
31.
المقالع واستصلاحات الاراضي والكسارات.
32.
فرز وكبس النفايات الجافة.
33.
مصانع الأثاث الخشبي والمعدني.
34.
مصانع ومعامل مواد التجميل.
35.
مصانع ومعامل التبغ والمعسل.
36.
مواقف مبيت السيارات والآليات.
37.
مزارع تربية الدواجن والفر والارانب اذا قلت سعتها عن (30.000) ثلاثين الف طير.
مزارع تربية الأبقار اذا قلت سعتها عن (50) خمسين رأسا .
مزارع تربية الأغنام اذا قلت سعتها عن (1000) الف رأس .
مشاريع تربية الأسماك والأحياء البحرية التي يقل إنتاج المشروع فيها عن 1 طن.
مشاريع تربية الخيول والتي يقل إنتاج المشروع فيها عن 20 رأساً.
مشاريع تربية النعام والتي يقل إنتاج المشروع فيها عن100 طير.
38.
مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية للمشاريع التي تقل عن 5 ميغا باستخدام الألواح الضوئية
الجدول رقم (4)
الفئة الرابعة الأنشطة (متدنية الخطورة)
النشاطات
أنشطة زراعة المحاصيل والمشاتل .
1.
ورشة إصلاح منتجات المعادن المشكلة .
2.
ورشة إصلاح الآلات.
3.
ورشة إصلاح المعدات الإلكترونية والبصرية .
4.
ورشة إصلاح المعدات الكهربائية .
5.
ورشة إصلاح معدات النقل فيما عدا المركبات ذات المحركات .
6.
ورشة إصلاح المعدات الأخرى .
7.
ورشة تركيب الآلات والمعدات الصناعية .
8.
تشييد المباني غير:
المباني العالية (أكثر من 15 طابقاً).
المباني التجارية الكبيرة (مولات).
المباني المستعملة كمواقف سيارات.
9.
هدم للمباني .
10.
تحضير المواقع للبناء.
11.
التركيبات الكهربائية.
12.
أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء.
13.
إكمال المباني وتشطيبها .
14.
تجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
15.
ورشة صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات.
16.
بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها.
17.
بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها .
18.
تجارة الجملة الأخرى باستثناء أماكن و ساحات بيع الخردة و النفايات.
19.
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري.
20.
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي.
21.
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي.
22.
مناولة البضائع.
23.
أنشطة دعم النقل الأخرى.
24.
أنشطة البريد.
25.
أنشطة شركات نقل البريد الخاصة.
26.
أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات.
27.
أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة باستثناء مصانع الأغذية.
28.
تقديم وجبات الطعام في المناسبات .
29.
ملاحم، مسامك .
30.
المخابز .
31.
أنشطة خدمات الطعام الأخرى.
32.
أنشطة تقديم المشروبات.
33.
أنشطة النشر باستثناء المطابع.
34.
أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى.
35.
أنشطة البرمجة والإذاعة.
36.
الإذاعة الصوتية.
37.
أنشطة البرمجة والإذاعة والتلفزيون.
38.
الاتصالات.
39.
أنشطة الاتصالات السلكية.
40.
أنشطة الاتصالات اللاسلكية.
41.
أنشطة الاتصالات الساتلية.
42.
أنشطة الاتصالات الأخرى.
43.
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة.
44.
أنشطة خدمات المعلومات .
45.
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.
46.
الأنشطة العقارية.
47.
الأنشطة القانونية.
48.
الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية.
49.
أنشطة المكاتب الرئيسية (للشركات).
50.
أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة.
51.
الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها.
52.
الاختبارات والتحاليل التقنية.
53.
البحث والتطوير في المجال العلمي.
54.
الإعلان.
55.
أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.
56.
أنشطة التصميم المتخصصة.
57.
أنشطة التصوير.
58.
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.
59.
الأنشطة البيطرية .
60.
الأنشطة الايجارية.
61.
أنشطة الاستخدام والعمالة.
62.
وكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها.
63.
أنشطة الأمن والتحقيقات.
64.
التنظيف العام للمباني.
65.
أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى بالرجوع إلى تعليمات حظر استعمال القذف الرملي.
66.
الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع.
67.
الأنشطة الإدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة دعم للأعمال.
68.
أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب.
69.
تصوير المستندات وتحضير الوثائق وغيرها من أنشطة الدعم المتخصصة بالمكاتب.
70.
أنشطة مراكز النداء خدمات الاتصالات .
71.
تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية.
72.
أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان.
73.
أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال غير المصنفة في موضع آخر.
74.
التعليم.
75.
أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان باستثناء المستشفيات.
76.
الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان.
77.
مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة.
78.
أنشطة الرعاية مع الإقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين والمدمنين.
79.
أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
80.
أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة.
81
أنشطة العمل الجماعي، دون إقامة.
82.
الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه.
83.
أنشطة المكتبات والمحفظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى.
84.
الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه .
85.
أنشطة المنظمات ذات العضوية.
86.
إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب.
87.
إصلاح معدات الاتصالات .
88.
إصلاح الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية .
89.
إصلاح الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحرائق .
90.
إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية باستثناء الدباغة .
91.
إصلاح السلع الشخصية والمنزلية الأخرى باستثناء الدباغة (الساعات، غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها (الجاف).
92.
تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى.
93.
أنشطة الجنازات وما يتصل بها من أنشطة.
94.
أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.
95.
الملحق رقم (2)
متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي
اولا: محتوى الأسس المرجعية لدراسات تقييم الاثر البيئي المبدئي
يجب أن تتضمن الأسس المرجعية وصفاً موجزاً لجميع الاقسام والاقسام الفرعية التالية:
1-المقدمة على ان تحتوي على ما يلي:
أ- مالك أو ممثل المشروع والجهة الاستشارية المكلفة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي .
ب-أهداف المشروع.
ج- منطقة المشروع بما في ذلك خرائط المنطقة التي تشير إلى المستقبلات الحساسة القريبة و تبين موقع التطوير المقترح في سياق محيطه المباشر.
2-وصف المشروع على أن يشمل ذلك:
أ-أنشطة المشروع، وتقنياته، وعملياته، ومنتجاته.
ب-المواد الخام والبنية التحتية.
ج-استخدامات المياه والطاقة في المشروع.
د-التوظيف في المشروع وجدول العمل المخطط للمشروع.
3-وصف الواقع البيئي ويشمل ذلك وصفاً لكل مما يلي:
أ-البيئة الفيزيائية.
ب-البيئة البيولوجية.
ج-الأنماط السكانية واستخدامات الأراضي.
د-الأهمية الثقافية والتراثية والسياحة.
هـ-خدمات النظم البيئية ويشمل ذلك وصف الخدمات وتحديد أولوياتها وتقييم عام لحالة واتجاهات خدمات النظم.
4.وصف عام للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة والآثار التراكمية وفي حال لم تتوافر تفاصيل كافية عن المشروع المخطط له عند صياغة الأسس المرجعية، يجب وضع افتراضات أسوأ الحالات. وقد يؤدي ذلك إلی تحديد بعض الآثار المحتملة التي لا تثبت اهميتها لاحقا ومع ذلك يجب اتخاذ هذا النهج إلى أن تصبح المعلومات الإضافية متاحة، و يجب توضيح المنهجية المستخدمة في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة وتحديد أولوياتها. كذلك يجب تحديد مصادر البيانات الأساسية من دراسات ومراجع او عن طريق المراقبة والرصد وان يتضمن ذلك طريقة جمع العينات وتكرارها ومدتها وطرق الاختبار.
5.الاطار المنهجي والقانوني والإداري الذي سيتم الاستناد اليه في إعداد الدراسة.
6.الجدول الزمني المتوقع لدراسة تقييم الأثر البيئي.
7.السير الذاتية لمعدي دراسة تقييم الأثر البيئي.
ثانيا : محتوى دراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي :
يجب أن يتضمن تقرير دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي مقدمة موجزة تشرح هدف المشروع وتفاصيله. و أن يتضمن تقرير الدراسة المحتوى التالي، ما لم يطلب خلاف ذلك في الأسس المرجعية:
1.الملخص التنفيذي: يجب أن يتضمن الملخص التنفيذي النتائج الهامة لتقرير دراسة تقييم الأثر البيئي واستنتاجات الدراسة وتوصياتها.
2.الإطار القانوني: ويعرض الإطار المنهجي والقانوني والإداري الذي تم الاستناد اليه في اعداد الدراسة.
3.وصف وتفاصيل المشروع ويتضمن:
أ.هدف المشروع وطبيعته وخصائصه والمخططات والخرائط والرسوم البيانية والصور التي تبين حدود المشروع خلال مراحل تحضير المشروع وبنائه وتشغيله وتفكيكه وإعادة تأهيل الموقع .
ب.وصف عمليات الإنتاج (نوعية وكمية المواد المستخدمة ومدخلات ومخرجات الانتاج) والخصائص التشغيلية للمشروع.
ج.تقدير كمية وتحديد نوعية المخلفات والانبعاثات والغازات الدفيئة (التي قد تسبب تلوث الماء او الهواء او التربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارة و الإشعاع) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع .
د.تقدير لعدد الاشخاص والمركبات والاجهزة وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة .
هـ.البنية التحتية والمرافق ومتطلبات وتفاصيل المرافق داخل موقع المشروع وقدراتها.
و.أي نشاطات اخرى و التي قد تكون مطلوبة نتيجة للمشروع (مثل الطرق الجديدة، وتوفير إمدادات المياه و الطاقة والصرف الصحي).
ز.تأثير المشروع على المناخ وهشاشة المشروع " حساسيتة" تجاه تغير المناخ.
4-بدائل المشروع: ويجب ان تتضمن قائمة بأهم البدائل للمشروع المقترح (بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة) إضافة الى بيان اهم الاسباب التي دعت الى اختيار المشروع المقترح وتفضيله على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار وإذا لم يقم صاحب المشروع باختيار اقل البدائل ضررا على البيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان اسباب عدم اختياره لذلك البديل.
5-وصف الموقع والحالة البيئية: ان هذا الوصف داخل موقع المنشأة المقترح وخارجها حسب العناصر البيئية ذات الصلة هو سجل للظروف البيئية قبل تنفيذ المشروع المقترح وهو المعيار الاولي الذي يتم قياس التغيرات البيئية بالنسبة اليه في المستقبل وتقييم الآثار المحتملة ويتضمن هذا الوصف جمع البيانات الاساسية التالية حسب ما تقتضيه طبيعة المشروع والمتعلقة بما يلي:
أ- البيئة الفيزيائية :يجب جمع البيانات الأساسية المتعلقة بالجوانب الطبيعية ومنها:
1.المناخ.
2.الطوبوغرافيا والمناظر الطبيعية.
3.الجيولوجيا بما في ذلك نوعية التربة، وإمكانات الخطر.
4.الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا بما في ذلك نمط الصرف السطحي، ونوعية المياه الجوفية، وموقع الآبار، والأودية، وما إلى ذلك.
5.المياه البحرية.
6.نوعية الهواء.
7.مستويات الضجيج.
ب- البيئة البيولوجية وتشمل البيئة البيولوجية عدة عناصر مترابطة ومنها:
1.النباتات والحيوانات، والأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض والموائل الحساسة وما إلى ذلك في منطقة الدراسة وما حولها، وينبغي أن تشمل المعلومات الحالة الراهنة للنباتات والحيوانات التي تغطي جميع أنواع النظم الإيكولوجية في منطقة المشروع.
2.النظم البيئية الأرضية والمائية.
ج- البيئة الاجتماعية والاقتصادية وتشمل:
1.السكان والديموغرافية.
2.العمالة والبطالة.
3.الأنماط السكانية والبنية الاجتماعية.
4..الخدمات بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية وإدارة النفايات المتاحة.
5. المخاطر الطبيعية .
6.النشاطات الترفيهية.
7.التراث الأثري والتاريخي.
8.القيم الثقافية.
د- خدمات النظم البيئية وحالتها واتجاهتها وأولويات استخدامها.
6-تحديد وتقييم الآثار: ينبغي أن يتم التقييم بطريقة واضحة ومنظمة من أجل توضيح كيفية التوصل إلى الأحكام وينبغي أيضا مراعاة مدى ونوعية البيانات المتاحة، والثغرات الرئيسية فيها وعدم اليقين"نسب الخطأ".ويجب أن تتبع مرحلة تقييم الأثر البيئي منهجاً واضحاً في وصف الأثر و تقييم أهميته. وينبغي أن يتضمن هذا الفصل ما يلي:
أ. قائمة بالجوانب البيئية ووصفها.
ب.مصفوفة تقييم الأثر المستخدمة في تقييم الآثار.
ج. التقييم والمعايير المستخدمة لتحديد أهمية الآثار.
د.مناقشة الآثار المتبقية، التي لا مفر منها والتراكمية،(حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا)
هـ. تبويب الآثار / القضايا البيئية الهامة.
و.دراسات النمذجة يجب إثبات جميع الآثار التي تم تحديدها من خلال دراسة نمذجة (حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا). ويجب ان تحتوي دراسة النمذجة ما يلي على الأقل:
1.تبرير النموذج المستخدم.
2.مناقشة عملية معايرة النموذج، بما في ذلك القيود المرتبطة باستخدام النموذج.
3.قائمة بجميع البيانات المدرجة في النموذج مع وصف موجز للغرض منها، سواء كانت مجموعة من المراجع أو القياس.
4.استنتاجات النمذجة التي أجريت (عند الاقتضاء) للتنبؤ بطبيعة ومدى الآثار البيئية المحددة.
7-خطة الإدارة البيئية: وتشمل تحديد الاجراءات المناسبة للتخفيف من حدة الآثار السلبية بحيث تجعلها ضمن الحدود المقبولة خلال جميع مراحل المشروع وتكاليف هذه الاجراءات والمتطلبات المؤسسية والتدريبية والرقابية لمثل هذه الاجراءات على ان يتم تقديم خطة متضمنة تفصيلا لبرامج العمل المقترحة واجراءات للتعويض عن التأثيرات السلبية على البيئة اذا كانت الاجراءات المخففة غير مجدية.
8-برامج الرصد البيئي: ان دراسة تقييم الأثر البيئي معنية بتصميم برنامج رصد مناسب يهدف إلى تقديم معلومات إلى الوزارة و / أو الجهات المعنية الاخرى وتقوم خطة الرصد البيئي بتقييم النتائج ومقارنتها بالبيانات الاساسية ومع التوجهات البيئية المحلية أو الدولية. وينبغي أن يحدد الرصد بوضوح ما يلي:
ترتيب المشغلين لتنفيذ العمل.
مواقع الرصد.
طريقة الرصد.
جدول الرصد ومدته.
المواصفات والمعايير التي سيتم التقيد بها.
تكرار الرصد وتسليم التقارير الى الجهات المعنية.
وينبغي أن تشمل خطة الرصد أيضا رصد صحة الشخص العامل في المصنع، ولا سيما الجوانب الصحية المتصلة بالمخاطر المهنية، إذا كانت مطلوبة و رصد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب المصالح في خدمات النظم البيئية.
9- الملاحق وتشمل ما يلي :
- قائمة بأسماء المشاركين في إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وسيرهم الذاتية و و ثيقة تثبت مشاركتهم في إعداد الدراسة.
- قائمة بالمراجع .
الملحق رقم (3)
متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل
اولا : محتوى الأسس المرجعية لدراسات تقييم الأثر البيئي الشامل
يجب ان تتضمن الأسس المرجعية جميع الأقسام والأقسام الفرعية التالية:
1.المقدمة على ان تحتوي على ما يلي:
أ.مالكالمشروع والجهة الاستشارية المكلفة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل صاحب المشروع.
ب.أهداف المشروع.
ج.منطقة المشروع بما في ذلك خرائط المنطقة التي تشير إلى المستقبلات الحساسة القريبة و تبين موقع التطوير المقترح في سياق محيطه المباشر.
2.وصف المشروع على أن يشمل ذلك:
أ.أنشطة المشروع، وتقنياته، وعملياته، ومنتجاته.
ب.المواد الخام والبنية التحتية.
ج.استخدامات المياه والطاقة في المشروع.
د.التوظيف في المشروع وجدول العمل المخطط للمشروع.
وصف الواقع البيئي ويشمل ذلك وصفاً لكل مما يلي:
أ.البيئة الفيزيائية.
ب.البيئة البيولوجية.
ج.الانماط السكانية واستخدامات الأراضي.
د.الأهمية الثقافية والتراثية والسياحة.
هـ.خدمات النظم البيئية ويشمل ذلك وصف الخدمات وتحديد أولوياتها وتقييم عام لحالة واتجاهات خدمات النظم.
4.وصف عام للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة والآثار التراكمية وفي حال لم تتوافر تفاصيل كافية عن المشروع المخطط له عند صياغة الأسس المرجعية، يجب وضع افتراضات أسوأ الحالات. وقد يؤدي ذلك إلی تحديد بعض الآثار المحتملة التي لا تثبت اهميتها لاحقا ومع ذلك يجب اتخاذ هذا النهج إلى أن تصبح المعلومات الإضافية متاحة، و يجب توضيح المنهجية المستخدمة في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة وتحديد أولوياتها. كذلك يجب تحديد مصادر البيانات الأساسية من دراسات ومراجع او عن طريق المراقبة والرصد وان يتضمن ذلك طريقة جمع العينات وتكرارها ومدتها وطرق الاختبار.
5.الإطار المنهجي والقانوني والإداري الذي سيتم الاستناد اليه في إعداد الدراسة.
6.تقييم المخاطر إذا طلب ذلك من خلال اللجنة الفنية لدراسات تقييم الأثر البيئي او كان المشروع سيستخدم أو يخزن أو ينتج أو يولد مواد خطرة او نفايات خطرة بأي شكل من الأشكال في أي مرحلة من مراحل المشروع، فيجب إجراء تقييم للمخاطر ويجب ان توضح الأسس المرجعية المنهجية التي سيتم استخدامها في هذا التقييم.
7.الجدول الزمني المتوقع لدراسة تقييم الأثر البيئي.
8.السير الذاتية لمعدي دراسة تقييم الأثر البيئي.
ثانيا : محتوى دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل
يجب أن يتضمن تقرير دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل مقدمة موجزة تشرح هدف المشروع وتفاصيله. و أن يتضمن تقرير الدراسة المحتوى التالي، ما لم يطلب خلاف ذلك في الأسس المرجعية:
1.الملخص التنفيذي: يجب أن يتضمن الملخص التنفيذي النتائج الهامة لتقرير دراسة تقييم الأثر البيئي واستنتاجات الدراسة وتوصياتها.
2.الإطار القانوني: ويعرض الإطار المنهجي والقانوني والإداري الذي تم الاستناد اليه في إعداد الدراسة.
3.وصف وتفاصيل المشروع ويتضمن:
أ.هدف المشروع وطبيعته وخصائصه والمخططات والخرائط والرسوم البيانية والصور التي تبين حدود المشروع خلال مراحل تحضير المشروع وبنائه وتشغيله وتفكيكه وإعادة تأهيل الموقع.
ب.وصف عمليات الإنتاج (نوعية وكمية المواد المستخدمة ومدخلات ومخرجات الانتاج) والخصائص التشغيلية للمشروع.
ج.تقديركمية وتحديد نوعية المخلفات والانبعاثات والغازات الدفيئة (التي قد تسبب تلوث الماء او الهواء او التربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارة و الإشعاع) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع.
د.تقدير لعدد الاشخاص والمركبات والاجهزة وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة .
هـ-البنية التحتية والمرافق ومتطلبات وتفاصيل المرافق داخل موقع المشروع وقدراتها.
و-اي نشاطات اخرى و التي قد تكون مطلوبة نتيجة للمشروع (مثل الطرق الجديدة، وتوفير إمدادات المياه و الطاقة والصرف الصحي).
ز-تأثير المشروع على المناخ وهشاشة المشروع " حساسيتة" تجاه تغير المناخ.
4- بدائل المشروع: ويجب ان تتضمن قائمة بأهم البدائل للمشروع المقترح (بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة) إضافة الى بيان اهم الأسباب التي دعت الى اختيار المشروع المقترح وتفضيله على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار وإذا لم يقم صاحب المشروع باختيار اقل البدائل ضررا على البيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان أسباب عدم اختياره لذلك البديل.
5-وصف الموقع والحالة البيئية: ان هذا الوصف داخل موقع المنشأة المقترح وخارجها حسب العناصر البيئية ذات الصلة هو سجل للظروف البيئية قبل تنفيذ المشروع المقترح وهو المعيار الاولي الذي يتم قياس التغيرات البيئية بالنسبة اليه في المستقبل وتقييم الآثار المحتملة ويتضمن هذا الوصف جمع البيانات الاساسية التالية حسب ما تقتضيه طبيعة المشروع والمتعلقة بما يلي:
أ- البيئة الفيزيائية :يجب جمع البيانات الاساسية المتعلقة بالجوانب الطبيعية ومنها:
1.المناخ.
2.الطوبوغرافيا والمناظر الطبيعية.
3.الجيولوجيا بما في ذلك نوعية التربة، وإمكانات الخطر.
4.الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا بما في ذلك نمط الصرف السطحي، ونوعية المياه الجوفية، وموقع الآبار، والأودية، وما إلى ذلك.
5.المياه البحرية.
6.نوعية الهواء.
7.مستويات الضجيج.
ب- البيئة البيولوجية وتشمل البيئة البيولوجية عدة عناصر مترابطة ومنها:
1.النباتات والحيوانات، والأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض والموائل الحساسة وما إلى ذلك في منطقة الدراسة وما حولها، وينبغي أن تشمل المعلومات الحالة الراهنة للنباتات والحيوانات التي تغطي جميع أنواع النظم الإيكولوجية في منطقة المشروع.
2.النظم البيئية الأرضية والمائية.
ج- البيئة الاجتماعية والاقتصادية وتشمل:
1.السكان والديموغرافية.
2.العمالة والبطالة.
3.الانماط السكانية والبنية الاجتماعية.
4.الخدمات بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية وإدارة النفايات المتاحة.
5.المخاطر الطبيعية .
6.النشاطات الترفيهية.
7.التراث الأثري والتاريخي.
8.القيم الثقافية.
د- خدمات النظم البيئية وحالتها واتجاهتها وأولويات استخدامها.
6-التشاور العام: يجب وصف وتوثيق برامج التشاور العام الذي يتم تنفيذه لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، وذلك من خلال الحلقات التشاورية والاستبيانات واستطلاعات الرأي والمقابلات وغيره.
7-تحديد وتقييم الآثار: ينبغي أن يتم التقييم بطريقة واضحة ومنظمة من أجل توضيح كيفية التوصل إلى الأحكام وينبغي أيضا مراعاة مدى ونوعية البيانات المتاحة، والثغرات الرئيسية فيها وعدم اليقين"نسب الخطأ".ويجب أن تتبع مرحلة تقييم الأثر البيئي منهجاً واضحاً في وصف الآثر و تقييم أهميته. وينبغي أن يتضمن هذا الفصل ما يلي:
أ. قائمة بالجوانب البيئية ووصفها.
ب.مصفوفة تقييم الأثر المستخدمة في تقييم الآثار.
ج. التقييم والمعايير المستخدمة لتحديد أهمية الآثار.
د.مناقشة الآثار المتبقية، التي لا مفر منها والتراكمية،(حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا)
هـ. تبويب الآثار / القضايا البيئية الهامة.
و.دراسات النمذجة يجب إثبات جميع الآثار التي تم تحديدها من خلال دراسة نمذجة (حيثما كان ذلك ملائما ومناسبا). ويجب ان تحتوي دراسة النمذجة ما يلي على الأقل:
1.تبرير النموذج المستخدم.
2.مناقشة عملية معايرة النموذج، بما في ذلك القيود المرتبطة باستخدام النموذج.
3.قائمة بجميع البيانات المدرجة في النموذج مع وصف موجز للغرض منها، سواء كانت مجموعة من المراجع أو القياس.
4.استنتاجات النمذجة التي أجريت (عند الاقتضاء) للتنبؤ بطبيعة ومدى الآثار البيئية المحددة.
8-خطة الإدارة البيئية: وتشمل تحديد الإجراءات المناسبة للتخفيف من حدة الآثار السلبية بحيث تجعلها ضمن الحدود المقبولة خلال جميع مراحل المشروع و تكاليف هذه الإجراءات والمتطلبات المؤسسية والتدريبية والرقابية لمثل هذه الإجراءات على ان يتم تقديم خطة متضمنة تفصيلا لبرامج العمل المقترحة وإجراءات للتعويض عن التأثيرات السلبية على البيئة اذا كانت الإجراءات المخففة غير مجدية.
9-برامج الرصد البيئي: ان دراسة تقييم الأثر البيئي معنية بتصميم برنامج رصد مناسب يهدف إلى تقديم معلومات إلى الوزارة و / أو الجهات المعنية الأخرى وتقوم خطة الرصد البيئي بتقييم النتائج ومقارنتها بالبيانات الأساسية ومع التوجهات البيئية المحلية أو الدولية. وينبغي أن يحدد الرصد بوضوح ما يلي:
ترتيب المشغلين لتنفيذ العمل.
مواقع الرصد.
طريقة الرصد.
جدول ومدة الرصد.
المواصفات والمعايير التي سيتم التقيد بها.
تكرار الرصد وتسليم التقارير الى الجهات المعنية.
وينبغي أن تشمل خطة الرصد أيضا رصد صحة الشخص العامل في المصنع، ولا سيما الجوانب الصحية المتصلة بالمخاطر المهنية، إذا كانت مطلوبة و رصد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب المصالح في خدمات النظم البيئية.
الملاحق وتشمل ما يلي :
- قائمة بأسماء المشاركين في إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وسيرهم الذاتية و وثيقة تثبت مشاركتهم في إعداد الدراسة.
- قائمة بالمراجع .
- سجل باللقاءات وبرامج التشاور العام والحلقات التشاورية.
الملحق رقم (4)
محتوى تقرير الحلقات التشاورية
1- المقدمة وتشمل ما يلي:
أ- اسم صاحب المشروع او المالك والمطور والجهة الاستشارية ومعلومات الاتصال.
ب- تاريخ عقد الحلقة التشاورية ومكان انعقادها.
ج- خصائص المشروع وتشمل وصفاً موجزاً للمشروع المقترح وأهدافه.
2- الإطار القانوني ويتضمن وصفاً موجزاً للمتطلبات القانونية لعملية تقييم الأثر البيئي الشامل والحلقات التشاورية.
3- اجرءات الحلقة التشاورية: تتضمن الحلقة التشاورية تقديم المعلومات التالية:
أ- اسم المالك والمطور والجهة الاستشارية ومعلومات الاتصال.
ب- خصائص المشروع وتشمل وصفاً موجزاً للمشروع المقترح وأهدافه.
ج- مخطط يبين حدود المشروع وبعده عن التجمعات السكانية والمنشآت التنموية والمناطق الحساسة المجاورة.
د- وصف العمليات الرئيسية بما في ذلك القدرة والإنتاجية والمدخلات والمخرجات.
هـ- برنامج عمل لمراحل البناء والتشغيل وإعادة التأهيل حيثما كان ذلك مناسبا.
و- الموارد المستخدمة في البناء والتشغيل (المواد، والطاقة، وما إلى ذلك)
ز- العلاقة مع المشاريع القائمة أو المخطط لها ان وجدت.
ح- معلومات عن البدائل التي تتم دراستها.
ط- الأنشطة الأخرى التي قد تكون مطلوبة نتيجة للمشروع (مثل الطرق الجديدة، استخراج وإمدادات المياه الجديدة، وتوليد الطاقة أو نقلها، وزيادة المساكن والتخلص من مياه الصرف الصحي).
ي- الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن المشروع ومقترح الإجراءات التخفيفية التي يمكن تطبيقها للتخفيف من الآثار السلبية.
4- ملخص التغذية الراجعة من الجهات ذات العلاقة ووصف الطرق المستخدمة لجمعها.
5- تأثير الحلقة التشاورية على الأسس المرجعية، وتشمل التعديلات على الأسس المرجعية استناداً الى التغذية الراجعة وبيان أسباب التعديلات ، ومناقشة التغذية الراجعة التي لم تسهم في تعديل الأسس المرجعية وبيان أسباب عدم اجراء التعديلات استنادا إلى التغذية الراجعة.
6- قائمة الحضور (مع معلومات الاتصال) والجهات التي يمثلونها .
الملحق رقم (5)
اشتراطات اختيار مواقع النشاطات التنموية
البعد عن الشارع الرئيسي
البعد عن المنشآت الملوثة
البعد عن السكان والتنظيم والمنشآت الحساسة
المشروع
-
250 م
250 م
أ. المصانع الغذائية التي لاتنتج عنها روائح مثل:
( مصانع البسكويت والسكاكر والحلويات والمعجنات والشبس واللحوم والمعكرونه والمياه والعصائر و تعليب الخضار والفواكه و المخللات والمطاحن)
1.الشروط الخاصة بمواقع المصانع الغذائية:
100 م
500 م
و (1) كم عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
1 كم
ب. المصانع الغذائية التي تنتج عنها روائح مثل: مصانع الزيوت النباتية والحيوانية والحلاوة والطحينة)
100 م
500 م
و (1) كم عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
2 كم
ج . مصانع الخميرة والمشروبات الروحية
-
250 م
500 م عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
250 م
د. مصانع الألبان
-
250 م
و (50) م عن مزارع الابقار والاغنام والدواجن
و (500) م عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
-
ه. معامل الألبان (اليدوية)
-
250 م
و (50) م عن مزارع الابقار والاغنام والدواجن
و (500) م عن مكاب النفايات ومحطات تنقية المياه العادمة
-
و. محطات المياه وخطوط تعبئة الكاسات
300 م
-
2 كم
2. الشروط الخاصة بمواقع المسالخ
2 كم
-
5 كم
3. الشروط الخاصة بمواقع مصانع البروتين الحيواني
100 م
-
500 م
4.الشروط الخاصة بمواقع مصانع الاسفنج
200 م
-
3 كم
5.الشروط الخاصة بمواقع مشاريع صناعة البوتاس والرمل الزجاجي و الجبص وصناعة واستخلاص وصهر المعادن والاحماض والمواد المؤكسدة والكلورين وكربونات الكالسيوم والاسمدة والمبيدات والمشتقات البترولية والدباغة و المتفجرات والورق و الكرتون والصوف الصخري و مصانع إعادة تدويـر الورق و الكرتون
50 م
-
500 م
6. الشروط الخاصة بمواقع مصانع (المنظفات و الدهانات ومصانع تشكيل المعادن)
50 م
-
1 كم
7.الشروط الخاصة بمواقع مصانع (النسيج و الزجاج و أنشطة رش الدهانات والتي يدخل في تركيبها المذيبات العضوية ومصاهر ومساكب المعادن الصغيرة اقل من (100) طن شهري و مصانع الطلاء الكهربائي وخلط الاسمدة)
50 م
-
200 م
8. الشروط الخاصة بمواقع مصانع الأثاث الخشبي والمعدنـي ( بدون صـهر أو سحب)
50 م
-
250 م
9. الشروط الخاصة بمواقع مصانع البلاستيك (أكياس، كاسات، رولات، خزانات) ومصانع البولسترين
50 م
-
500 م
10. الشروط الخاصة بمواقع جواريش البلاستيك
500 م
-
3 كم
11. الشروط الخاصة بمواقع مشروع السماد العضوي الهوائي
200 م
-
2 كم
12. الشروط الخاصة بمواقع مشروع السماد العضوي اللا هوائي
50 م
-
500 م
13. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع إعادة فرز النفايات الجافة: (ورق،كرتون،بلاستيك،....)
100 م
-
1 كم
14. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع منشآت استرجاع المادة (MRF (
200 م
-
2 كم
15. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع منشآت استرجاع المادة بالطرق الميكانيكية والبيولوجية (MBT)
100 م
-
500م
16. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع المحطات التحويلية من سعة (1-50 ) طناً/يوم
200م
-
1 كم
17. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع المحطات التحويلية بسعة اكثر من 50 طناً/ يوم
500 م
-
3 كم
18. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مكبات النفايات سعة (1-1000 ) طن /سنة
1 كم
-
5 كم
19. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مكبات النفايات سعة اكثر من 1000 طن/سنة
500 م
-
3 كم
20. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع إعادة تدوير البطاريات (صهر الرصاص)
500 م
-
2 كم
21. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع اعادة تدوير الإطارات والزيوت عن طريق المعالجة الكيماوية أو الحرارية
50 م
-
500 م
22. الشروط الخاصة بمواقع معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام
300 م
-
1 كم
23. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مقالع الرمل والحجر والرخام ومقالع استخراج المواد الأولية
200 م
-
1 كم
24. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع تجهيز خلاطة الباطون الجاهـز
300 م
-
2 كم
25. الشروط الخاصة بمواقع مقالع الركام (الكسارات)
300 م
-
2 كم
26. الشروط الخاصة بمواقع مشاريع تعدين الموارد الطبيعية مثل (جبص – فوسفات -بوزلانا – تف بركاني)
1 كم
-
8 كم
27. الشروط الخاصة بمواقع مصانع الأسمنت والفوسفات ومصافي البترول
500 م
-
2 كم
28. الشروط الخاصة بمواقع الخلاطات الاسفلتية
-
-
50 م
29. الشروط الخاصة بمواقع محطات الغسيل وغيار زيت السيارات
-
-
20 م
المستودعات الغذائية والدوائية والأثاث المعدني والخشبي
30.الشروط الخاصة بمواقع المستودعات
50 م
-
250 م
مستودعات المواد الكيماوية المغلفة بشكل خزانات (1) طن وأكثر ومستودعات المواد الكيماوية المعبأة في براميل
100 م
-
500 م
مستودعات اسطوانات الغاز المسال
500 م
-
2 كم
محطات توليد الطاقة العاملة على الوقود الاحفوري
31.مشاريع الطاقة
300 م
-
700 م
مشاريع طاقة الرياح
-
-
100 م
مشاريع الطاقة الشمسية من نوع (PV) أو نوع (CPV) والتي تزيد قدرتها التوليدية عن (5) ميجا واط
-
-
1 كم
مشاريع الطاقة الشمسية من نوع (Parabolic Trough/CLFR)ونوع (Solar Power Tower) ونوع(Dish Stirling)
100 م
-
500 م
خارج التنظيم
32.مشاريع النفايات الطبية باستخدام التقنيات / الأجهزة البديلة عن الحرق وعلى أسس تجارية
50 م
-
250 م
داخل المناطق الصناعية او الصناعات الخفيفة او الحرفية
-
-
-
داخل المناطق المنظمة تجارياً
100 م
-
200 م
اقل من 1 طن
33. مزارع الأسماك
200 م
-
500 م
من 1-10 أطنان
300 م
-
1 كم
اكثر من 10 أطنان
200م
-
0.5 كم
بركس عدد1 وبمساحة 500 (م2)
34. مزارع الدواجن *
250م
-
0.6 كم
بركس عدد 2 وبمساحة 1000 (م2)
300م
-
0.7 كم
بركس عدد 3 وبمساحة 1500 (م2)
350م
-
0.8 كم
بركس عدد 4 وبمساحة 2000 (م2)
400م
-
0.9 كم
بركس عدد 5 وبمساحة 2500 (م2)
450 م
-
1.0 كم
بركس عدد 6 وبمساحة 3000 (م2)
500 م
-
1.1 كم
بركس عدد 7 وبمساحة 3500 (م2)
550 م
-
1.2 كم
بركس عدد 8 وبمساحة 4000 (م2)
600 م
-
1.3 كم
بركس عدد 9 وبمساحة 4500 (م2)
650 م
-
1.4 كم
بركس عدد 10 وبمساحة 5000 (م2)
700 م
-
1.5 كم
بركس عدد 11 وبمساحة 5500 (م2)
750 م
-
1.6 كم
بركس عدد 12 وبمساحة 6000 (م2)
800 م
-
1.7 كم
بركس عدد 13 وبمساحة 6500 (م2)
850 م
-
1.8 كم
بركس عدد 14 وبمساحة 7000 (م2)
900 م
-
1.9 كم
بركس عدد 15 وبمساحة 7500 (م2)
200 م
-
0.5 كم
من 1-100 رأس
35. مزارع الاغنام **
300م
-
1.0 كم
101-200 رأس
400م
-
1.5 كم
201-400 رأس
500م
-
2.0 كم
401-800 رأس
600م
-
2.5 كم
801-1600 رأس
700م
-
3.0 كم
1601-3200 رأس
800م
-
3.5 كم
3201-6400 رأس
900م
-
4.0 كم
6401-12800 رأس
1000م
-
4.5 كم
12801 رأس فما فوق
200 م
-
1.0 كم
1-20 رأساً
36. مزارع الأبقار ***
300م
-
1.5 كم
21-40 رأساً
400م
-
2.0 كم
41-80 رأساً
500م
-
2.5 كم
81-160 رأساً
600م
-
3.0 كم
161-320 رأساً
700م
-
3.5 كم
321-640 رأساً
800م
-
4.0 كم
641-1280 رأساً
900 م
-
4.5 كم
1281-2560 رأساً
1000 م
-
5.0 كم
2561 فما فوق
200 م
-
0.5 كم
1-5 رؤوس
37. مزارع الخيول ****
200 م
-
0.6 كم
6-10 رؤوس
200 م
-
0.7 كم
11-20 رأساً
200 م
-
0.8 كم
21-40 رأساً
200 م
0.9 كم
41-80 رأساً
200 م
1.0 كم
81-160 رأساً
* الشروط الخاصة بمواقع مزارع الدواجن
أ. يحظر إنشاء أو ترخيص أي مزرعة دواجن أو مفرخة دواجـن داخل حدود التنظيم.
ب. يجوز إقامة مفرخه ضمن حدود الأرض المقام عليها مزرعة دواجن شريطة أن تبعد المفرخة مسافة لا تقل عن (50) م عن أقرب بركس لتربية الدواجن بحيث تكون منفصلة كلياً عن بيوت التربية وذات مدخل مستقل عن مدخل المزرعة.
ج. يحظر إقامة مزرعة دواجن بقرب مزرعة دواجن أخرى ما لم تبعد عنها مسافة (300) م على الاقل. وان تبعد المزرعة مسافة (600) م على الاقل عن مزرعة الأمهات ويقصد بالمسافة البعد بين اقرب بركسين من كلا المزرعتين.
د. يجب ألا تقل مساحة الأرض المنوي إنشاء المزرعة عليها عن أربعة دونمات مع مراعاة حجم المشروع وأحكام التنظيم لغايات الإفراز وأن تكون صالحة لإقامة المزرعة عليها.
هـ. لا يجوز إنشاء مزرعة أو مفرخة أو التوسع فيها الا بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
** الشروط الخاصة بمواقع مشاريع مزارع الأغنام (الماعز والضأن)
أ. يحظر إقامة أي مزرعة أغنام ما لم تبعد مسافة (200) م على الاقل عن أي مزرعـة أغـنام أخـرى أو مزرعة لتربية المواشي الأخرى اوالدواجن.
ب. يجب ألا تقل مساحة الأرض المنوي إنشاء المزرعة عليها عن (3.6) ثلاثة دونمات وستمائة متر مربع مع مراعاة حجم المشروع وأحكام التنظيم لغايات الإفراز.
ج. يجوز لصاحب المزرعة إنشاء مزرعة لتربية أنواع أخرى من المواشي اوالدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة والأخرى شريطة الفصل بين المزارع.
د. لا يجوز إنشاء أي مزرعة أغنام أو التوسع فيها الا بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
*** الشروط الخاصة بمواقع مزارع الأبقار:
أ. يحظر إقامة أي مزرعة أبقار ما لم تبعد مسافة (200) م عن أي مزرعة أبقار أخرى أو مزرعة لتربية المواشي الأخرى اوالدواجن.
ب. يجب ألا تقل مساحة الأرض المنوي إقامة المزرعة عليها عن (3 ) ثلاثة دونمات مع مراعاة حجم المشروع وأحكام التنظيم لغايات الإفراز.
ج. يجوز لصاحب مزرعة الأبقار إنشاء وترخيص مزرعة لتربية أنواع أخرى من المواشي أوالدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة والأخرى شريطة الفصل بين المزارع.
د. لا يجوز إنشاء أي مزرعة أبقار أو التوسع فيها إلابعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
**** الشروط الخاصة بمواقع مزارع الخيول:
أ. يجب ألا تقل مساحة الأرض المنوي إقامة المزرعة عليها عن (3.6) ) ثلاثة دونمات وستمائة متر مربع مع مراعاة حجم المشروع وأحكام التنظيم لغايات الإفراز.