التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تقييم الأثر البيئي) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائباً للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص عن كل من:- 1-وزارة الإدارة المحلية. 2- وزارة المياه والري. 3- وزارة الزراعة. 4- وزارة الصحة. 5- وزارة السياحة والآثار. 6- وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 7- وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 8- الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ب- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة على نفقة ممثل المشروع دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ج-يعتبر رئيس قسم الأثر البيئي في الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها ، وتوثيق محاضر جلساتها، وطباعة توصياتها. د-تحدد الإجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها ونشر ملخص هذه القرارات في قرار تشكيلها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية