الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020
أ- تنظر لجنة منح الموافقات البيئية في الطلب المقدم وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام ولها خلال (3) أيام عمل إصدار قرارها على أن يتضمن أي اشتراطات خاصة لازمة.
ب- تقوم المديرية بإبلاغ ممثل المشروع والجهة المختصة بالقرار الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لممثل المشروع خلال خمسة أيام عمل أن يتقدم باعتراضه للجنة منح الموافقات البيئية على قرارها أو أي من الاشتراطات الواردة فيه.
د- للجنة منح الموافقات البيئية خلال خمسة أيام عمل البت في الاعتراض ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب.