التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة. المديرية : مديرية التراخيص والحد من التلوث. الطلب : أي من نماذج الحصول على التصنيف البيئي أو الموافقة أو الترخيص أو التصريح البيئي. اللجنة : لجنة تقييم الأثر البيئي المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. الجهات المختصة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو جهة لها صلاحية ترخيص النشاط والمنشأة التابعة له وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ممثل المشروع : المالك أو المفوض بالإدارة والتوقيع أو الوكيل القانوني لتأسيس النشاط وإدارة المنشأة التابعة له. الأسس المرجعية : الوثيقة التي تقدمها الجهة الاستشارية قبل البدء بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي أو الشامل للمشروع. ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية