التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- (25) ديناراً لإصدار الموافقة البيئية. ب- (50) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي. ج- (100) دينارعلى الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء التدقيق البيئي. د- (500) دينار لإصدار التصريح البيئي. هـ- (750) ديناراً على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراســة تقييم أثر بيئي شامـــل.

الإحالة

المادة 22 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية