التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام الطلب ومراجعة الوثائق المرفقة به و دراسته. ب- الكشف على موقع النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة. ج- وضع الاشتراطات البيئية الخاصة المرتبطة بممارسة نشاط المنشأة حسب موقعها. د- رفع الأسس المرجعية المرفقة بالطلب إلى اللجنة. هـ- المراجعة الدورية لجداول التصنيف وتحديد الأنشطة التي تندرج تحتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع التوصيات الى الوزير. و- وضع وتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالموافقات والرخص والتصاريح البيئية الصادرة للأنشطة والمنشآت. ز- دراسة الطلبات الخاصة بالأنشطة التي لم ترد ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة وتصنيفها وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية