التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

أ- تصنف المشاريع الواردة في الجدول رقم (4) من الملحق رقم (1) من هذا النظام، في الفئة الرابعة ( متدنية الخطورة ) ولا تحتاج لتقديم طلب للموافقة البيئية أو أي تصاريح أخرى. ب- تلتزم أنشطة المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:- 1- عدم تجاوز نسبة الضجيج على الحدود المسموح بها في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج المعمول بها. 2- الربط على الشبكة العامة للصرف الصحي أو وجود حفرة مصمتة من الخرسانة لتجميع المياه العادمة والتخلص منها في محطات معالجة المياه العادمة وبشكل دوري أو في المواقع المسموح بها رسميا و الآمنة بيئيا. 3- تطبيق الاحكام الخاصة بها في القانون الإطاري لإدارة النفايات والانظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر ذي علاقة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية