التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 12 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2181 شباط 1976

أ- يطبق الكادر المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام على المكلفين بخدمة العلم بمقتضى احكام المادة (3) من قانون خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976. ب- لا تدفع للمكلفين بخدمة العلم علاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المواد (3) و (4) والفقرة (أ) من المادة (5) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1951 كما لا تدفع لهم اية علاوات اخرى بمقتضى اي نظام او تعليمات سارية المفعول.

الإحالة

المادة 2 من نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية