الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :-
المجلس
:
مجلس الوزراء .
الوظيفية القيادية
:
أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الواردة في نظام الخدمة المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها بأحكام هذا النظام .
المرجع المختص
:
المرجع الذي ينسب للمجلس بالتعيين على الوظائف القيادية الشاغرة وفق أحكام التشريعات النافذة .
اللجنة
:
اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .
لجنة التقييم
:
لجنة تقييم طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
:
ديوان الخدمة المدنية .