التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4391
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439123 تشرين الثاني 2020

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني. الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وفروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها كافة. الهيئة : الهيئة العامة المركزية للجمعية. اللجنة : اللجنة التنفيذية المركزية للجمعية. العضو : العضو المؤسس أو العامل أو المؤازر أو عضو الشرف. المتطوع : كل من يمارس عملاً من أعمال الجمعية دون مقابل. الفرع : أي فرع للجمعية يؤسس في مناطق المملكة المختلفة.

الإحالة

المادة 2 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية