التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4391
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439123 تشرين الثاني 2020

يفصل العضو من الجمعية بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية. ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام. ج- إذا قام بأي فعل يعرض الجمعية وسمعتها للإساءة أو قام باستغلال صفته لتحقيق غايات غير مشروعة.

الإحالة

المادة 9 من النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية