التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني. الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وكافة فروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها. الهيئة : الهيئة العامة المركزية للجمعية. اللجنة : اللجنة التنفيذية المركزية للجمعية. الرئيس : رئيس اللجنة ورئيس الجمعية. الفرع : أي فرع للجمعية يؤسس في أي من مناطق المملكة. الأمين العام : أمين عام الجمعية. أمين الصندوق : أمين صندوق الجمعية المنتخب من اللجنة. السنة المالية : المدة التي تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. الموازنة التقديرية : الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للجمعية لسنة مالية تالية. الميزانية العامة : كشف بأرصدة موجودات الجمعية ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. الإيرادات : جميع الفوائض والمساعدات وأي أموال أخرى ترد للجمعية. النفقات : المبالغ المخصصة في الموازنة جميعها لمواجهة الالتزامات المتحققة على الجمعية. النفقات الرأسمالية : المبالغ التي يتم استخدامها أو انفاقها للحصول على الاصول وتطويرها وصيانتها . السلفة : المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لإنجاز أعمال محددة أو للقيام بمهام محددة أو لمواجهة التزامات على الجمعية.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية