التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020

يعتبر أمين الصندوق والموظفون الماليون مسؤولين عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالجمعية وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم حسب الأصول، ومسؤولين عن أي أخطاء محاسبية قد تلحق الضرر بأموال الجمعية ومصالحها، وعن أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الجمعية سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال وعليهم القيام بما يلي:- أ- مراقبة تحصيل الديون المستحقة وتأمين تحصيلها بقدر الإمكان في أوقاتها. ب- المحافظة على جلود الوصولات وأي قسائم أخرى ذات قيمة نقدية. ج- الإشراف على من أنيط بهم تسلم وقبض أموال الجمعية واقفالها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع أي تلاعب أو إهمال فيها. د- إيقاف صرف أي مستند لا تتوافر فيه الشروط المالية والقانونية والمحاسبية وان يقوم أمين الصندوق بتبليغ الرئيس عن أي تغيير في وجوه الإنفاق أو عدم كفاية المخصصات أو نفاذها.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية