التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020

أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم ويتم توقعيه من الرئيس أو من يفوضه ويعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حال دفع مبلغ بالاستناد الى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصادق على ذلك المستند مسؤولا عن ذلك ويقيد المبلغ المالي على ذمته. ب- يؤشر المدقق المالي على أي مستند صرف يتضمن عقد نفقة بعد التحقق من مطابقته للأنظمة والتعليمات واعتمادات الموازنة التقديرية. ج- إذا رأى المدقق المالي أن عقد النفقة أو أمر الصرف مخالف التشريعات أو لا يتفق مع اعتمادات الموازنة فعليه أن يبين ذلك في تقرير مفصل للرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية