التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020

1- يتم قبض الإيرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي. ب- إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في الجمعية والفروع بترويسة الجمعية توقع من الموظف المختص. ج- تنظم بالإيرادات المحصلة أوامر قبض يثبت عليها رقم إيصال الصندوق. د- إذا تم استيفاء الإيرادات بموجب شيكات أو إيداع مباشر في حساب الجمعية المعتمد لدى البنك فيجب أن يسجل رقمهما وتاريخهما والمبلغ والمصدر على أوامر القبض. ه- على الموظف المالي إيداع الأموال جميعها التي ترد للصندوق يوميا في البنك المعتمد ولا يجوز له أن يحتفظ في الصندوق النفقات الطارئة أوالمستعجلة بما لا يزيد على (250) دينارا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من عملية القبض. و- لا يجوز استخدام أو صرف أي من أموال الجمعية التي يتم قبضها بين المدة الواقعة من تاريخ قبضها حتى تاريخ ايداعها.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية