التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020

أ - تصرف السلف بموافقة الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وفقا لما يلي:- 1- السلف الدائمة:- تصرف للموظف المعتمد من الرئيس أو الهيئة الادارية للفرع لتغطية نفقات متكررة، ويكون الموظف الذي تصرف له السلفة الدائمة مسؤولا عنها وعليه أن يثبت وجودها كاملة لديه عند الطلب أو أن يبرر استعمالها بالوثائق الثبوتية شريطة أن توثق بتأمينات أو كفالات تقبلها اللجنة وعليه أن يتقيد بجميع التعليمات والقرارات المتعلقة بمراقبة الانفاق ومعاملات تأديتها وهو مسؤول عن جميع ما يؤديه من دفعات غير مصرح بها أو غير صحيحة وأن يمسك دفترا لنفقات السلفة. 2 - السلف المؤقتة: تصرف لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو للقيام بمهمة محددة أو لتوفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات عاجلة. ب- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة، أما إذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت له. ج - للرئيس صرف سلف شخصية للعاملين في الجمعية وفق الأحكام المحددة في التعليمات الصادرة عن اللجنة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية