الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.
الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وكافة فروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها.
الهيئة : الهيئة العامة المركزية للجمعية.
اللجنة : اللجنة التنفيذية المركزية للجمعية.
الرئيس : رئيس اللجنة ورئيس الجمعية.
الفرع : أي فرع للجمعية يؤسس في أي من مناطق المملكة.
الأمين العام : أمين عام الجمعية.
أمين الصندوق : أمين صندوق الجمعية المنتخب من اللجنة.
السنة المالية : المدة التي تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
الموازنة التقديرية : الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للجمعية لسنة مالية تالية.
الميزانية العامة : كشف بأرصدة موجودات الجمعية ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الإيرادات : جميع الفوائض والمساعدات وأي أموال أخرى ترد للجمعية.
النفقات : المبالغ المخصصة في الموازنة جميعها لمواجهة الالتزامات المتحققة على الجمعية.
النفقات الرأسمالية : المبالغ التي يتم استخدامها أو انفاقها للحصول على الاصول وتطويرها وصيانتها .
السلفة : المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لإنجاز أعمال محددة أو للقيام بمهام محددة أو لمواجهة التزامات على الجمعية.