التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020

على رؤساء الهيئات الإدارية للفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:- أ- سجل العهدة، تقيد فيه الوصولات المسلمة اليهم من الرئيس جميعها وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة في السجل حسب تسلسل أرقامها. ب- سجل التوزيع، يقيد فيه جميع ما يوزع ويسلم الى أمين صندوق الفرع والموظفين الماليين في منطقة اختصاصه من جلود الوصولات بموجب مستند إخراج او بموجب نماذج أخرى مطبوعة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 21 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية