التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020

أ- تعين اللجنة لجانا للتفتيش على الموظفين الماليين برئاسة عضو من اللجنة أو أكثر مع أحد موظفي الجمعية ان أمكن وترفع هذه اللجان تقاريرها الى اللجنة. ب- يقوم أمين الصندوق في نهاية آخر يوم عمل من السنة المالية بجرد الصندوق ومراجعة ارصدة البنك التي بحيازة المحاسبين خلال الاسبوع الأول من الشهر الأول من السنة المالية التالية مرفقا بشهادة موقعة من مدير البنك تبين أرصدة البنوك وقت التعداد.

الإحالة

المادة 25 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية