التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020

أ- يعتبر إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الأعلى المسموح الإنفاق منه. ب- لا يجوز الإلتزام بأي نفقة الا في حدود المُخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة. ج- يجوز بموافقة اللجنة النقل من مخصصات مادة الي مخصصات مادة أخرى في الفصل الواحد. د- لا يجوز النقل من مخصصات مواد الرواتب والعلاوات الي مواد النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية وبالعكس. هـ لا يجوز الصرف من مخصصات النفقات الرأسمالية الا بعد موافقة اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية