التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020

أ- تتم المصادقة على قرارات لجنة العطاءات وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (5000) آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار. 2- بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم تتجاوز (20000) عشرين الف دينار. ب- على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجنة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر قرارات الإحالة مرفوضة.

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية