الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجمعية
:
الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني وكافة فروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها.
الهيئة
:
الهيئة العامة المركزية للجمعية.
اللجنة
:
اللجنة التنفيذية المركزية للجمعية.
الرئيس
:
رئيس اللجنة ورئيس الجمعية.
الفرع
:
أي فرع للجمعية يؤسس في أي من مناطق المملكة.
الأمين العام
:
أمين عام الجمعية.
لجنة المشتريات
:
اللجنة المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام.
لجنة العطاءات
:
اللجنة المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام.
لجنة الاستلام
:
لجنة استلام اللوازم المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام.
اللوازم
:
الأموال المنقولة اللازمة للجمعية وصيانتها والتأمين عليها وأي خدمات أخرى تحتاج اليها.