التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني وكافة فروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها. الهيئة : الهيئة العامة المركزية للجمعية. اللجنة : اللجنة التنفيذية المركزية للجمعية. الرئيس : رئيس اللجنة ورئيس الجمعية. الفرع : أي فرع للجمعية يؤسس في أي من مناطق المملكة. الأمين العام : أمين عام الجمعية. لجنة المشتريات : اللجنة المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام. لجنة العطاءات : اللجنة المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام. لجنة الاستلام : لجنة استلام اللوازم المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام. اللوازم : الأموال المنقولة اللازمة للجمعية وصيانتها والتأمين عليها وأي خدمات أخرى تحتاج اليها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية