التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020

أ- تنظم سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والإخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة بما فيها الالآت والأدوات ويحتفظ في كل فرع بسجل مماثل خاص فيه. ب - تنظم الفروع قوائم بالأثاث والأدوات وأي لوازم أخرى حال نفاذ أحكام هذا النظام وتدخل في السجلات. ج‌- ترسل الفروع في نهاية كل سنة نسخة من هذه القوائم للأمين العام. د- ترفق مع كل نوع من اللوازم الموجودة في المستودع بطاقات تبين محتواها و ما تم إدخاله أو إخراجه من تلك اللوازم على أن توقع من أمين المستودع. هـ‌- تنظم بطاقات بمحتويات كل غرفة من الأثاث وتعلق في مكان بارز فيها ويوقع عليها العامل مشغل الغرفة.

الإحالة

المادة 38 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية