التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية . 2- اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من الرئيس . 3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد . 4- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او أجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الجمعية . 5- اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها . 6- اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او إصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء . 7- اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الآليات والمعدات والأجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها . 8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها . 9- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك. ب- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية : - 1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة لا تسمح بطرح عطاء. 2- اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها . 3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة المختصة بالشراء والتي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية