التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442823 تشرين الثاني 2020

أ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في اصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي والاجهزة الأمنية بابلاغ المؤسسة عن الاصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها. ب- تطبق أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة على اصابات العمل التي وقعت قبل تاريخ 1/10/2019 على أن يتم احتساب المدة المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ 1/10/2019. ج- على الجهة التي ينتسب اليها المؤمن عليه العسكري تزويد اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفق أحكام هذا النظام بقرار اللجنة العسكرية الخاصة أو قرار اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة عند انهاء او انتهاء خدمات العسكريين.

الإحالة

المادة 6 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية