الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442823 تشرين الثاني 2020
أ- يستمر شمول المؤمن عليه العسكري من خلال القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أو الأجهزة الامنية في حال إعارته أو انتدابه أو الحاقه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها حسب مقتضى الحال بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل إعارته أو انتدابه أو الحاقه.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الحالات التي وقعت قبل نفاذ النظام المعدل لنظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم (122) لسنة 2016.
ج- يراعى عند تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة التي تطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري في حال استحقاقه لها.