الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442823 تشرين الثاني 2020
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1- رئيس دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .
2- مندوب مختص بشؤون التقاعد عن دائرة المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة على أن لا تقل رتبته عن مقدم.
3- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن الأمن العام يسميه مدير الأمن العام على أن لا تقل رتبته عن مقدم.
4- مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية.
5- موظفين اثنين من موظفي المؤسسة يسميهما المدير العام.
ب- يكون أعلى المندوبين العسكريين رتبةً أو أقدمهم ترفيعاً في حال تساوي الرتبة وحسب مقتضى الحال نائباً للرئيس ويمارس صلاحياته في حال غيابه.
ج- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين، وأي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها تتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين.
د-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
و- للمدير العام الطلب من اللجنة إعادة النظر في أي من القرارات الصادرة عنها إذا تبين أن هناك بينات ووثائق جديدة تستدعي ذلك.
ز- يسمي المدير العام أمين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقرارات ومتابعة تبليغها وفقا لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة.
ح- تصرف لرئيس اللجنة و لكل عضو من أعضائها الحاضرين مكافأة مقدارها (300) دينار شهرياً شريطة ان تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً واحداً على الأقل.