التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442823 تشرين الثاني 2020

أ‌- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- رئيس دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي . 2- مندوب مختص بشؤون التقاعد عن دائرة المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة على أن لا تقل رتبته عن مقدم. 3- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن الأمن العام يسميه مدير الأمن العام على أن لا تقل رتبته عن مقدم. 4- مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية. 5- موظفين اثنين من موظفي المؤسسة يسميهما المدير العام. ب- يكون أعلى المندوبين العسكريين رتبةً أو أقدمهم ترفيعاً في حال تساوي الرتبة وحسب مقتضى الحال نائباً للرئيس ويمارس صلاحياته في حال غيابه. ج‌- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين، وأي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها تتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين. د-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 2- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. و- للمدير العام الطلب من اللجنة إعادة النظر في أي من القرارات الصادرة عنها إذا تبين أن هناك بينات ووثائق جديدة تستدعي ذلك. ز- يسمي المدير العام أمين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقرارات ومتابعة تبليغها وفقا لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة. ح- تصرف لرئيس اللجنة و لكل عضو من أعضائها الحاضرين مكافأة مقدارها (300) دينار شهرياً شريطة ان تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً واحداً على الأقل.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية