الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442823 تشرين الثاني 2020
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في اصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي والاجهزة الأمنية بابلاغ المؤسسة عن الاصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها.
ب- تطبق أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة على اصابات العمل التي وقعت قبل تاريخ 1/10/2019 على أن يتم احتساب المدة المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ 1/10/2019.
ج- على الجهة التي ينتسب اليها المؤمن عليه العسكري تزويد اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفق أحكام هذا النظام بقرار اللجنة العسكرية الخاصة أو قرار اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة عند انهاء او انتهاء خدمات العسكريين.