التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442823 تشرين الثاني 2020

على المؤمن عليه العسكري الذي انتهت خدماته لأسباب صحية التقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته وذلك من خلال ادارات فروع المؤسسة أو من خلال الجهة المكلفة بذلك لدى القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي والاجهزة الامنية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية