الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 568316 تشرين الأول 2003
أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- نائب المدير.
2- رئيس دائرة المشاريع في المركز.
3- احد موظفي الدائرة المالية في القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين
قابلة للتمديد سنة اخرى ويجوز له تبديله خلال مدة عضويته.
ب- يعين بقرار من المدير من بين موظفي المركز امين سر للجنة العطاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى
متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.