التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5683
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 568316 تشرين الأول 2003

تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:- أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم. ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت. ج- تزويد المركز بالملابس والتجهيزات والاسلحة والمعدات والخدمات اللازمة لأي منها. د- تقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين في المركز. هـ-تأمين الاسناد الفني بما في ذلك انقاذ الآليات والاسلحة والاجهزة والماكينات والآلات الدقيقة والعمل على اخلائها وتصليحها وتزويدها. و- تقديم الارزاق بمختلف انواعها. ز- توفير معدات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ح- توفير فرص التدريب للعاملين في المركز في المدارس والمعاهد والكليات التابعة للقوات المسلحة.

الإحالة

المادة 16 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية