التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5683
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 568316 تشرين الأول 2003

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية و المدنية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها0 ب- دراسة الحاجة الى المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية والمدنية والتجارية0 ج- اعداد دراسات فنية للمعدات الخاصة بالمركز او بأي جهة اخرى واجراء التجارب عليها وتقييم نماذج هذه المعدات0 د- اقامة المشاريع الفنية المتعلقة بأهداف المركز0 هـ- تسويق منتجات المركز في الاسواق المحلية والعربية والدولية ، بما في ذلك اقامة المعارض لهذه الغاية ، ووفقاً للتعليمات التي تضعها الهيئة.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية